وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما
حديث المدبرة التي انعتق نصفها ـ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : فأحل الله هبة المرأة لنفسها [١] لرسول الله صلىاللهعليهوآله ولا يحل ذلك لغيره.
[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
[ ٢٥٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٠ | ١٣٨٠.
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٦٨ | ٥٣.
[١] في المصدر : نفسها.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣١.
الباب ٣
فيه ١٥ حديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.