وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ١١٦ ـ باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها
مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أتدري كيف بايع رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام [١] فصب فيه نضوحا ثم غمس يده ـ إلى أن قال : ـ ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلىاللهعليهوآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم.
[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله ، أنّه قال : لما بايع رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١٦ ـ باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها
من وراء الثوب
[ ٢٥٤٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فقلنا : تعود المرأة أخاها؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه؟ قال : من وراء الثوب ، قالت
[١] التور : إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤ : ٩٦ و ١٢ : ٤٥ ).
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٥.
[١] تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الابواب.
[٢] ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.
الباب ١١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ | ٣.