وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ١١٥ ـ باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء
السلام ) ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال : لا ، إلاّ من وراء الثوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله [٢].
[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كيف ماسح رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء حين بايعهن؟ فقال : دعا بمركنه [١] الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلىاللهعليهوآله فكان هذا ممساحته إياهن.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ | ١.
[١] المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥ : ٢١٢٦ ).
[٢] الكافي ٥ : ٥٢٦ | ذيل الحديث ١.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الابواب.