وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٤٥ ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن
صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين [٢].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [٣] مع الزيادة.
[ ٢٥١٤٤ ] ٣ ـ قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
[ ٢٥١٤٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[١] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٣٧.
[٣] الخصال : ٤٢٠ | ١٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٧ و ٤٥١ | ١٨٠٧.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٦.
[١] التهذيب ٧ : ٤٥١ | ١٨٠٥.