وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ٨ ـ باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ
من لبنها في مكوك [١] فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
[ ٢٥٩١٧ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها.
[ ٢٥٩١٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : وجور [١] الصبي [٢] بمنزلة الرضاع.
أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي [٣] ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به ، والله أعلم.
٨ ـ باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ
وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
[ ٢٥٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا
[١] المكوك : إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٦٠٩ ).
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٥.
[١] الوجور : الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢ : ٨٤٤ ) والمراد اللبن.
[٢] في المصدر زيادة : اللبن.
[٣] تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٩ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ | ٥.