وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ٨ ـ باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ
[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم : امتك امّها امتك ، أو اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، امتك وهي خالتك من الرضاع ، امتك وهي أرضعتك ، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، امتك وهي حبلى من غيرك ، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.
[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ان عليا عليهالسلام ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة حمزة ، فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] وكذا الحديثان قبله.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ | ١٢٣٠ ، واورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ١٠ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٨.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ١١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٩.