وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧ - ٤٥ ـ باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث [٢] ، والطلاق [٣].
٤٥ ـ باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول
وخوف العنت
[ ٢٦٢١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إلى ذلك.
[ ٢٦٢١٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عنهم عليهمالسلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة ، الحديث.
[ ٢٦٢١٧ ] ٣ ـ وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث.
[ ٢٦٢١٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
[١] الكافي ٦ : ١٤٨ | ٤.
[٢] يأتي في الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثى.
[٣] يأتي في الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.
الباب ٤٥
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٩ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٤ | ١٣٧٠.