وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ١٢٩ ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى
١٢٩ ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى
[ ٢٥٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله قال : استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم يركما فانكما تريانه.
[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كل عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه [١] غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
[ ٢٥٥١٠ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلىاللهعليهوآله ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهن الرجال ، فقال صلىاللهعليهوآله : فاطمة مني.
[ ٢٥٥١١ ] ٤ ـ وعن ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآله وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.
الباب ١٢٩
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ | ٢.
٢ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٨.
[١] في المصدر : فراش.
٣ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٣.
٤ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٣.