وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ٥ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين
[ ٢٥٨٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا رضاع بعد فطام.
[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال : أمسكها واوجع ظهرها.
[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد [١] ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن اسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٥.
[١] في الكافي : احمد بن محمد.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٦.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ | ١٣١١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ | ٧١٤.