وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٥ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين
أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم [٢].
[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع [١] حولين كاملين ثم شرب [٢] من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم [٣] الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
أقول : قد تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
[٢] تقدم في احاديث هذا الباب.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٦٨.
[١] في المصدر : ارضع الصبي.
[٢] في المصدر زيادة : بعد ذلك.
[٣] في المصدر زيادة : ذلك.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٧.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ | ذيل ٨٢١.
١٢ ـ المقنعة : ٧٧.