وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٥ ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها
[ ٢٥٦١٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم [١] ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها
[ ٢٥٦١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن عليهالسلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها.
ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٥٦١٦ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٥ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب المتعة.
[١] في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ | ٨.
[١] قرب الاسناد : ١٥٩.
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب ، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.