وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٦ ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [١].
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل [٢]
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله [٣].
[ ٢٥٦١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها.
[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله [١] بن الصلت قال : سألت ( أبا عبدالله ) [٢] عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٤] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٠ | ١١٩١.
[٢] عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨ | ٤٤.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٨١ | ١٥٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٥٥١ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٩ | ٨٥٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ | ٦.
[١] في نسخة : عبد الملك « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر : ابا الحسن.
[٣] في التهذيب : تثيب « هامش المخطوط » ).
[٤] التهذيب ٧ : ٣٨١ | ١٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥١.