وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٢٩ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
[ ٢٥٠٨٠ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ، عن المجاشعيّ ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٩ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر
[ ٢٥٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
[ ٢٥٠٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
٨ ـ امالي الطوسي ٢ : ١٣٣.
[١] يأتي في الباب ٣٠ ، والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٩
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ | ١٥٩٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ | ١٥٩١.