وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ١٢ ـ باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة
عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك ، فقال : تصدق إذا أنكرت ذلك ، قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها [١] ، قال : لا تصدق ولا تنعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبدالله بن خداش ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي ، اصدّقها؟ قال : لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها؟ قال : لا ، قال : فقال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها.
[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية؟ قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها.
[١] في المصدر : ارضعتهما.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٤ | ١٣٣٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٧.
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٣ | ١٣٢٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ | ١٣٣٠.
٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٥.