وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ٧ ـ باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام
٧ ـ باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في
العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان
موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
[ ٢٥٦٢٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى ، الحديث.
[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول : وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [١].
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.
[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٥٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٠ | ٨٥٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من ابواب المهور.