وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ١ ـ باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن
[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن سويد قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين [١].
أقول : يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى [٢] ويأتي [٣].
[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [١]؟ قال : ليس شيء من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى ، قلت : ما يعني « ثم هدى »؟ قال : هداه للنكاح والسفاح من شكله.
[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال يعقوب لابنه : يا بني لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن فضال [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، مثله [٢].
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٤٢ | ٦.
[١] علق المصنف هنا : فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).
[٢] مضى في الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ | ٤٩.
[١] طه ٢٠ : ٥٠.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٤٢ | ٨.
[١] المحاسن : ١٠٦ | ٩٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٣ | ٤.