وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ١ ـ باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول
[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : زوجني ، فقال [١] : من لهذه؟ فقال : رجل فقال : أنا يا رسول الله [٢] ، قال : ما تعطيها؟ قال : ما لي شيء ـ إلى أن قال : ـ فقال : أتحسن شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) [١] فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : « غليظا » فهو ماء الرجل يفضيه إليها [٢].
[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء : ان الله قد زوج فلاناً فلانة ، الحديث.
[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب المهور.
[١] في المصدر زيادة : رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٢] في المصدر زيادة : زوجنيها.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ | ١٩.
[١] النساء ٤ : ٢١.
[٢] في المصدر : الى امراته.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ | ٣٣.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٢٣ | ٦ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.