وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ٦ ـ باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ان عيسى عليهالسلام قال للحواريين : إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إن موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
[ ٢٥٧٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
[ ٢٥٧٢١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن أبان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
[١] تقدم في الباب ٧ من ابواب مقدمة العبادات.
[٢] يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٢ ، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.