وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ١٢٦ ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله
علماؤنا : روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا.
أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢٦ ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر
شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
[ ٢٥٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.
[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله [١].
[١] تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢٦
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ | ٢.
[١] علل الشرائع : ٥٦٥ | ٢.