وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ١٤ ـ باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم
والخامسة ، وهي تجمع هذه الخصال : الدعة.
[ ٢٥٠١١ ] ٨ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناده السابق في عيادة المريض [١] عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنه قال : من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد ( به ) [٢] فخرا ورياء ( وسمعة ) [٣] لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا ، وأقامه [٤] بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفا.
[ ٢٥٠١٢ ] ٩ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : وقال عليهالسلام : تنكح المرأة لميسمها [١].
[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج والجرايح ) : عن الحسين عليهالسلام ، أنّ رجلا استشاره في تزويج امرأة ، فقال : لا احب ذلك ، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضا مكثرا ، فخالف الحسين عليهالسلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر ، فقال له الحسين عليهالسلام : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها ، فإنّ الله يعوضك خيرا منها ، ثم قال : عليك بفلانة ، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.
[ ٢٥٠١٤ ] ١١ ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليهالسلام : من
٨ ـ عقاب الاعمال ٣٣٣.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.
[٢] في المصدر : بها.
[٣] لم ترد في المصدر.
[٤] في المصدر زيادة : الله.
٩ ـ المجازات النبوية : ٥٤ | ٣١.
[١] الميسم : الجمال ، يقال : امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال ، وفلان وسيم ، اي : حسن الوجه « الصحاح ٥ | ٢٠٥١ ، هامش المخطوط ».
١٠ ـ الخرائج والجرائح ١ | ٢٤٨.
١١ ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.