وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ١٣ ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد
١٢ ـ باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل
[ ٢٥٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٣] وفي الحدود [٤] ، وغير ذلك [٥].
١٣ ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد
أو في بيت واحد
[ ٢٥٧٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد [١].
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ١ ، علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٣
واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب بيع الحيوان.
[١] « عن ابيه » ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب احكام الشركة.
[٣] يأتي في الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
[٤] يأتي في الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.
[١] في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.