وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - ١٩ ـ باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد
ووضعت ، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليهالسلام : فعل مكروه ولا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام ، وذكر نحوه [٢].
ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة [٣].
[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.
١٩ ـ باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره
بيعها ولا يحرم
[ ٢٥٩٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، انّ عليّاً عليهالسلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني ام ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله [١].
[١] التهذيب ٩ : ٤٥ | ١٨٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٦.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب الاطعمة المحرمة.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ | ١٣٣٧.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٤٠.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٩ | ١٤٨٨.