وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - ١٩ ـ باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد
[ ٢٥٩٥١ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع ، يبيعها؟ قال : نعم ، ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما احب له أن يبيعها قلت : فإن احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها.
قال الشيخ : قوله في أول الخبر : « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر.
أقول : ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد [١].
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٦٠ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب العتق.
[١] يأتي في الابواب ٦٨ ـ ٨١ من ابواب احكام الاولاد.