وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧ - ٣٧ ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٣].
٣٧ ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
[ ٢٦١٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) [١] قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
[ ٢٦١٨٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) [١] قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) [٢] التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
[٣] يأتي في الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٣٧
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ | ٢.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ | ١.
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٥.