وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨ - ٣٧ ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
[ ٢٦١٩٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) [١] قال : يقول الرجل : اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث [٢] يقول الله عزّ وجلّ : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) [٣] والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها [٤] ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].
[ ٢٦١٩١ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) [١] قال : يلقاها فيقول : انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
[ ٢٦١٩٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ـ إلى قوله : ـ ولكن لا تواعدوهنّ سرّا ) [١] قال : لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج ، قال : ومن السر أن يقول لها : موعدك بيت فلان.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٣.
(١ و ٣) البقرة ٢ : ٢٣٥.
[٢] في التهذيب : ويوقت « هامش المخطوط ».
[٤] في التهذيب : وحكمها « هامش المخطوط ».
[٥] التهذيب ٧ : ٤٧١ | ١٨٨٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٤.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٥.
٥ ـ مجمع البيان ١ : ٣٣٩.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٥.