وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة
عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت [١] المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة ، ذكره الشيخ وغيره [٢].
[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [١].
[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضى عليهالسلام ، قال : قلت له : انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال : فقال : كم؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك.
[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
[١] في نسخة : استحيت ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] انظر : التهذيب ٧ : ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.
١٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ | ١٠.
[١] التهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٢٩٧.
٢٠ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ | ١.
٢١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٢.