وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥ - ٢١ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٦١٠٣ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، اتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس به ، ان الله يقول : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) [١] ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال : قلت له : أليس هما سواء؟ قال : فقال : لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول : ( وامهات نسائكم ) [٢] لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢١ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها
وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما ، وان لم يطأها لم تحرم عليه
احداهما ، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها
المملوكتان وبالعكس
[ ٢٦١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى
[١] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ | ٧٤.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٣.
[٣] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٣.