وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣ - ٢٠ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها
أقول : لا يخفى انه عليهالسلام افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ [٤] وغيره [٥] وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ، فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي عليهالسلام.
[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن [١] بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ـ في حديث ـ قال : والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنا
[٤] ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.
[٥] ذكره في الوافي ٣ : ٣١ من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل ٢ : ٩٣ كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ | ٥٦٩ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : الحسين.
٣ و ٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ | ٥٧٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٩ | ٢٣٩.
[١] الكافي ٥ : ٤٢١ | ١.