وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ١٩ ـ باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم
أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال : أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] وكذا الذي قبله.
وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [٣].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام ، مثله [٤].
[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج.
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٨٠ | ١١٨٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣٢.
[٤] الاستبصار ٣ : ١٦٣ | ٥٩٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٠ | ١١٨٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٢ | ٥٨٩ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٤.
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.