وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ١٠٩ ـ باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ وتعمد
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [١]؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.
[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( إلاّ ما ظهر منها ) [١] قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [١]؟ قال : الخاتم والمسكة وهي القلب [٢].
[١] النور ٢٤ : ٣١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢١ | ٢.
[١] الخصال : ٣٠٢ | ٧٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢١ | ٣.
[١] النور ٢٤ : ٣١.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢١ | ٤.
[١] النور ٢٤ : ٣١.
[٢] القلب : السوار. ( لسان العرب ١ : ٦٨٨ ).