وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة
١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على
الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا
صح عقد الجد
[ ٢٥٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلا أنه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً [١].
[ ٢٥٦٥١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
الباب ١١
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦٠.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٠ | ١١٩٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦٢.