وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ١٠ ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل
محرز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : زوج أمير المؤمنين عليهالسلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها ، فقال : الحمد لله ، ثم ذكر الخطبة.
[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ـ في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين عليهالسلام ـ ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت ايما قال : وإن كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها [١] منه ، قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا [٢] وفى الوكالة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٦ | ٢.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٧ | ١٥٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ | ٨٤١.
[١] في نسخة : فيزوجها ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في البابين ٢ و ٧ من ابواب الوكالة.
[٤] ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الابواب.