وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - ٧ ـ باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا
أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها ، ان كان الجد من قبل الاب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً ، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال : لا ، هي أخته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر
الحرمة بل ينبغي تأديبها
[ ٢٥٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧٣.
١٤ ـ قرب الاسناد : ١٦٢ و ١٧٠.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالنسب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٥.