وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤ - ١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما
المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج [١].
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢].
[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها.
[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في المرأة تزوج في عدتها؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه [١].
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ويحتمل التقية.
[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر
[١] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤١.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ | ١٢٨٢.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ | ١٢٨٣ ، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من ابواب احكام الاولاد.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤١.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ | ١٨٨٧.