وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - ٢٣ ـ باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه
أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمّات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث [٢].
٢٣ ـ باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من
غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت
بعد مفارقة الاب ولا تحرم ، وكذا حكم ولد الامة
[ ٢٦١٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال : نعم.
[ ٢٦١٢٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به.
[ ٢٦١٣٠ ] ٣ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :
[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ | ١ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ | ١٨٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٣ | ٦٣٠ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥٢ | ١٨٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ | ٦٣١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ | ٣.