وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - ٢٣ ـ باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك.
يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله [٢].
[ ٢٦١٣١ ] ٤ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا [٢].
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي [٣].
[ ٢٦١٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : قال محمد بن عليّ عليهالسلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها
[١] لم نعثر عليه في كتب الشيخ.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٥٢ | ١٨١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ | ٦٣٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٤٥٢ | ١٨١١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ | ٦٣٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩١.
[٣] مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ | ١٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٥ | ٦٣٥.