وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨ - ١٣ ـ باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا
[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٢] وفى العيوب [٣] وغير ذلك [٤].
١٣ ـ باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا
الا بعد التوبة
[ ٢٦٠٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة.
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله [٢].
٦ ـ قرب الاسناد : ٧٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٥ | ٣٤٨.
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٩ من ابواب المتعة.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب العيوب.
[٤] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ | ٦١٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٦ | ١٢١٦.