وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٤٤ ـ باب جواز التزويج بغير ولي
أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية [٢].
٤٤ ـ باب جواز التزويج بغير ولي
[ ٢٥١٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
[ ٢٥١٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها [١] بغير وليّ جائز.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من ابواب المتعة.
[٢] يأتي في الحديث ١١ من الباب من ابواب المتعة.
الباب ٤٤
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.
[١] في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط ».