وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ٤٣ ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : انما جعلت البينات للنسب والمواريث.
[ ٢٥١٣٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اخرى : والحدود.
[ ٢٥١٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة [١].
[ ٢٥١٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس.
[ ٢٥١٣٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبوالحسن موسى عليهالسلام لابي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤٩ | ١٠٧٧.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ٤.