وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٧٨ ـ باب عدم جواز الغيرة من النساء
غيره كانت عند الله زانية.
وعنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١] ، إلا أنه قال : فان بغت معه غيره.
[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال : بينما رسول الله صلىاللهعليهوآله قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت : يا رسول الله ، اني فجرت فطهرني ، قال : وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا ، فقال : ما هي [ منك ] [١]؟ قال : صاحبتي يا رسول الله ، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال : ضمها إليك ، ثم قال : ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.
[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن يوسف بن حماد ، عمن ذكره ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر ، إن النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.
[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن خالد القلانسي قال : ذكر رجل لابي عبدالله عليهالسلام امرأته فأحسن الثناء عليها ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : أغرتها؟ قال : لا ، قال : فأغرها ، فأغارها فثبتت ، فقال لابي عبدالله عليهالسلام : اني قد اغرتها فثبتت فقال : هي كما تقول.
[١] الكافي ٥ : ٥٠٥ | ذيل الحديث المذكور.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ | ٣.
[١] اثبتناه من المصدر.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ | ٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ | ٥.