وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٥٨ ـ باب جواز الجماع عاريا على كراهية ، وفي الحمام ، وفي الماء
تأديبه الفرس ، ورميه عن القوس ، وملاعبته امرأته فانهن حق.
[ ٢٥١٨٧ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه ، عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثلاثة من الجفا : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥٨ ـ باب جواز الجماع عاريا على كراهية ، وفي الحمام ،
وفي الماء
[ ٢٥١٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٥١٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن العيص [١] أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
٣ ـ قرب الاسناد : ٧٤ ، اخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من ابواب احكام العشرة.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من ابواب احكام العشرة ، وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب ..
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
الباب ٥٨
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٤١٣ | ١٦٤٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٢ | ١٦٤٦.
[١] في نسخة : الفيض ( هامش المخطوط ).