وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٥٩ ـ باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال : لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥١٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى [١].
[ ٢٥١٩٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
[ ٢٥١٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
ورواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله [١].
[٣] التهذيب ٧ : ٤١٣ | ١٦٥١.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ | ١٦٥٦.
[١] في المصدر زيادة : في الولد.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٩ | ١٤٣٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ | ١٧١٢ ، واورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الابواب.
[١] علل الشرائع : ٥١٥ | ٥ ، امالي الصدوق : ٤٥٤ | ١.