وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦ - ٢١ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها
امها و [١] ابنتها قال : لا تحل له.
[ ٢٦١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته [١] عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها ، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.
[ ٢٦١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [١].
[ ٢٦١٠٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦١٠٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يحرم من الاماء عشر لا
[١] في المصدر : او.
[٢] الكافي ٥ : ٤٣٣ | ١١.
[١] في المصدر : سألت الرضا عليهالسلام.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ | ٣٠٨.
[١] النساء ٤ : ٢٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١ ، واورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٣ | ١٢٣٠.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠ ، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.