وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٤ ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها
أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٥٦١٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.
[ ٢٥٦١١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.
[ ٢٥٦١٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.
[ ٢٥٦١٣ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينقض النكاح إلا الاب.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٩ | ١٥٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ | ٢ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٣ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٣ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٩ | ١٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٧.