وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ٤٥ ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن
[ ٢٥١٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن [١] خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٥١٤٧ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
[ ٢٥١٤٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة.
[ ٢٥١٤٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
[ ٢٥١٥٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٣٨.
[١] في نسخة زيادة : ابي « هامش المخطوط ».
[٢] الخصال : ٤٢٠ | ١٦.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٣٩.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٤٠.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤١.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.