وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ٢ ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها
عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في حديث مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما.
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله [١].
[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ذكر فيه ـ : ما أحل الله لنبيه صلىاللهعليهوآله من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله فأما لغير رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) [١].
[ ٢٥٥٩١ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في
[٢] الكافي ٥ : ٣٨٩ | ٤.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٥٠ | ١٨٠٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ | ٥.
[١] يأتي في الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ١ ، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مما يحرم بالنسب.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٠.
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.