وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - ٢١ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [١].
[ ٢٦١١٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء.
[ ٢٦١١٨ ] ١٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و [١] ربعي بن عبدالله قالا : سألنا أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة ،
قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.
[ ٢٦١١٩ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به.
[١] النساء ٤ : ٢٣.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٩ | ١١٨٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ | ٣١٧ بأختلاف.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ | ١١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ | ٥٧٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٧٩ | ١١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ | ٥٨٧.
[١] في التهذيب : عن بدل الواو.
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ | ٥٨٥.