وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٧٩ ـ باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : ما حق الزج على المرأة؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وان كان ظالما؟ قال : نعم ، الحديث.
[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، مثله [١].
[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال : لا ، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ | ١٣٣٢.
[١] الكافي ٥ : ٥٥٥ | ٣.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ | ٣٣٣ و ٣٣٤ ، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.
[١] تقدم في الباب ١٧ من ابواب احكام الوقوف والصدقات.
[٢] تقدم في الباب ٨ و ١٠ من ابواب الصوم المحرم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي ، وفي الباب ٨٢ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الابواب.