وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ٢ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا
[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء ، وسن الدية في القتل مائة من الابل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزا فاخرج منه الخمس ، وسمى زمزم [١] سقاية الحاج.
وفي ( الخصال ) بهذا السند ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ان الله يقول : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم ـ إلى قوله : ـ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) [١] فسلهم [٢] ، هل يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله نكاح حليلتيهما ، فإن قالوا : نعم ، كذبوا ، وان قالوا : لا ، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١١ ـ عيون اخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢١٢ | ١ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب ما يحب فيه الخمس.
[١] في المصدر زيادة : حين حفرها.
[٢] الخصال : ٣١٢ | ٩٠.
١٢ ـ الاحتجاج : ٣٢٥.
[١] النساء ٤ : ٢٣.
[٢] في المصدر زيادة : يا ابا الجارود.
[٣] يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.