وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ١٢٠ ـ باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان
معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليهاالسلام : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل انا ومن معي؟ قالت : ليس عليّ قناع ، فقال : يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال : السلام عليك ، فقالت : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : ادخل؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : أنا ومن معي؟ قالت : ومن معك ، قال جابر : فدخل رسول الله صلىاللهعليهوآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليهاالسلام اصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما لي أرى وجهك اصفر ، قالت : يا رسول الله ، الجوع ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد ، قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.
[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم ، فإنّ السلام طاعة الرحمن.
[١] في المصدر زيادة : عن جابر وكتب في هامش المصححة : كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٣٠ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الابواب.